عبد الرزاق الصنعاني

260

المصنف

ادعى واحد منهما أنه اشترى ، سئل البينة أنه ابتاع على صاحبه إذا . . . ( 1 ) على صاحبه ، وإن شاء تاركه . باب الرجل يبيع ، على من الكيل والعدد ؟ ( 15141 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : كل بيع ليس فيه كيل ولا وزن ولا عدد ، فجداده ، وحمله ، ونقصه على المشتري ، وكل بيع فيه كيل أو وزن أو عدد فهو إلى البائع حتى يوفيه إياه ، فإذا قال رجل لرجل : أبيعك ثمرة هذه النخلة ، فإن جداده على المشتري . باب الرجل يبيع على السلعة ويشترك فيها ( 15142 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : شهدت شريحا ، وجاءه رجلان يختصمان في شاة ، باعها أحدهما صاحبه بعشرين درهما وهو شريك فيها ، فباعها المشتري بأحد وعشرين درهما ، فذهب بها الذي اشتراها وبالدرهم ، فاختصما إلى شريح ، فقال للذي باع : إنك أردت الربا فلم يربو لك ، إنما كان شريك ( 2 ) في درهم واحد . ( 15143 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : كان يكره أن تبيع سلعتك ما كانت وتشترك فيها بالربع .

--> ( 1 ) هنا كلمة غير واضحة . ( 2 ) كذا في ( ص ) .