عبد الرزاق الصنعاني
258
المصنف
رجل ألف درهم مضاربة على النصف ، ثم مكث يوما ، ثم دفع إليه ألفا أخرى على النصف ، قال : كل ألف منها وحدها . ( 15136 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إسماعيل بن عبد الله قال : أخبرني زكريا بن أبي زائدة ، قال : اختصم إلى الشعبي في رجل دفع إلى رجل أربعة آلاف درهم مضاربة ، فخرج بها الذي دفعت إليه ، وأشهد عليه رب المال أنه ليس معه إلا ماله ، فذهب الرجل في سفره ، ثم أقبل راجعا ، فحضره الموت ، فأوصى أن الذي معه من المال من الأربعة آلاف كان مع المضارب ( 1 ) ، وقال لرجل ( 1 ) ، وجاء قوم قد كانوا دفعوا إليه قبل ذلك مالا ، فقضى الشعبي لصاحب الأربعة آلاف بالمال الذي كان مع المضارب ، وقال : قد أشهد عليه قبل أن يخرج أنه ليس معه إلا ماله ، وأقر المضارب أنه ماله . باب المفاوضين . . . أحدهما ، أو يرث مالا هل يكون بينهما ؟ ( 15137 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين في شريك رجل في سلعة ، ليس شريكه إلا في تلك السلعة ، فباع السلعة ولم يستأذن صاحبه ، قال : لا يجوز نصيب صاحبه إلا بإذنه ، فإن أذن له في البيع ثم أقال ( 2 ) فيها فليس له ذلك ، ( و ) إذا كان قد
--> ( 1 ) كذا في ( ص ) وظني أن قوله ( كان ) مع المضارب وقال لرجل ) زيادة وتحريف من ناسخ الأصل ، وصواب العبارة ( فأوصى أن الذي معه من المال من الأربعة آلاف لفلان ، وجاء . . . الخ ) . ( 2 ) في ( ص ) ( قال ) .