عبد الرزاق الصنعاني

257

المصنف

ابن سيرين قال : لا بأس أن تدفع إلى الرجل مالا مقارضة ، ويحمل لك بضاعة . ( 15130 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه كرهه . ( 15131 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره أن يعطي ألفا مضاربة ، وألفا قرضا ، وألفا بضاعة ، فإن لم يكن شرطا فلا بأس به . ( 15132 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل دفع إليه ( مالا ) مضاربة بالثلث ، أو بالربع ، أو ما تراضيا ، قال : هو ماله ، يشترط فيه ما شاء . ( 15133 ) - عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين ، كان يكره أن يشتري الذي دفع إليه المال من الاجر من صاحب المال ، ولا يكره أن يشتري صاحب المال من المقارض هذا بالدين . ( 15134 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا قام الثمن فصاحب المال أحق به إذا كان فيه ربح ، هذا في المقارض يشتري من قريضه ، والشرط باطل ، أن يقول : ما أعجبني ما تأتي به أخذته بالثمن . باب الرجل يدفع إلى المضارب المال ، ثم المال يهلك ، ويوصي أنه له ، هل يخاصمه فيه أحد ؟ ( 15135 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : قال الثوري في رجل دفع إلى