عبد الرزاق الصنعاني

251

المصنف

باب اختلاف المضاربين إذا ضرب به مرة أخرى ( 15099 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين وأبي قلابة ، قالا في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة ، فضاع بعضه أو وضع ، قالا : إن كان صاحب المال لم يحاسبه حتى ضرب به أخرى فربح ، فلا ربح للمقارض حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله ، وإن كان قد حاسبه أو آجره ثم ضرب به مرة أخرى ، اقتسما الربح بينهما ، وكان الوضيع الأول على المال . ( 15100 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : ابن التيمي عن عوف عن ابن سيرين مثله . ( 15101 ) - قال عوف : وقال الحسن إذا هلك منه شئ فأعلم صاحب المال أو لم يعلم ، ثم ضرب به الثانية ، فإنهما يقتسمان الربح الذي كان في الضربة الثانية ، ويكون النقصان على رأس المال الأول خاصة . ( 15102 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل دفع إلى رجل ألف درهم ، فجاء بألف درهم ، فقال : هذه ربح ، وقد دفعت إليك ألفا رأس مالك ، وليس له بينة ، وقال صاحب المال : لم تدفع إلي رأس مالي بعد ، قال : لا ربح له حتى يستوفي هذا رأس المال ، إلا أن يأتي ببينة أنه قد دفع إليه رأس ماله . ( 15103 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ( 1 ) رجل

--> ( 1 ) كذا في ( ص ) والصواب عندي ( في ) أو سقط بعدها اسم .