عبد الرزاق الصنعاني

252

المصنف

دفع إلى رجل مالا مضاربة فجاءه بالمال وبنصيبه من الربح ، فدفعه إليه ، ثم ادعى أنه غلط ، قال : إذا خرج المال منه لم يصدق . ( 15104 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل دفع إلى آخر مالا مضاربة ، فقال صاحب المال : بالثلث ، وقال الآخر : بالنصف ، قال : القول قول صاحب المال ، إلا أن يأتي الآخر ببينة . ( 15105 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح كان إذا أتاه الرجل يقول : إن هذا خانني ، يقول : بينتك أن أمينك خانك هذا في المضاربة ، وإذا قال له : أصابني كذا وكذا ، قال : بينتك بمصيبة بعد ربها ( 1 ) . ( 15106 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة ولم يشترط شيئا ، فعمل بالمال ، قال : له أجر مثله . باب ضمان المقارض إذا تعدى ، ولمن الربح ؟ ( 15107 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : إذا خالف المضارب ضمن . ( 15108 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال في المضارب : إذا تعدى ، فالضمان على من تعدى ، والربح كما اشترطوا ، وهو قول معمر .

--> ( 1 ) أخرجه وكيع من طريق حماد عن أيوب 2 : 350