عبد الرزاق الصنعاني
228
المصنف
أخبرني ابن شهاب عن عمرو بن سعد ( 1 ) بن أبي وقاص - كذا قال ، والصواب عمر بن سعد ( 2 ) - أنه قال : سمعت أبا سعيد الخدري يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة و ( المنابذة ) ( 3 ) . والملامسة لمس الثوب ، لا ينظر إليه ، و ( المنابذة ) ( 3 ) هو ( أن ) ( 3 ) يطرح الثوب الرجل إلى الرجل بالبيع قبل أن يقلبه وينظر إليه ( 4 ) . ( 14991 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عطاء بن ميناء يحدث عن أبي هريرة أنه قال : نهي عن صيام يومين وعن لبستين ، فأما اليومان ، فيوم الفطر ، ويوم النحر ، وأما البيعتان فالملامسة والمنابذة ( 5 ) . أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهم ثوب صاحبه بغير نشر ، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه ، وأما اللبستان فأن يحتبي الرجل في ثوب واحد مفضيا ، قال عمرو : إنهم يرون أنه إذا خمر فرجه فلا بأس ، وأما اللبسة الأخرى فأن يلقي داخلة إزاره ، وخارجه ( 6 ) على
--> ( 1 ) في ( ص ) ( سعيد ) خطأ . ( 2 ) كذا في ( ص ) والصواب عندي ( عامر بن سعد ) كما في الصحيحين . ( 3 ) ظني أن الكلمات سقطت من ( ص ) . ( 4 ) أخرجه الشيخان من طريق يونس عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي سعيد . ( 5 ) أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن المصنف . ( 6 ) كذا في ( ص ) ولعله ( خارجته ) .