عبد الرزاق الصنعاني
229
المصنف
إحدى عاتقيه ، ويبرز صفحة شقه . ( 14992 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعمرو : وإن جمع بين طرفي ( ثوبه ) ( 1 ) على شقه الأيمن ، قال : ما رأيتهم إلا يكرهون ذلك . باب بيع المرابحة ( 14993 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل اشترى مئة ثوب بألف درهم ، فرد منها ثوبا ، قال : لا يبيعها مرابحة . ( 14994 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في سلعة بين رجلين ، قام نصفها على أحدهما بمئة ، وقام نصفها على الآخر بخمسين ، فباعاها ( 2 ) مرابحة ، فلصاحب المئة الثلثان من الربح ، ولصاحب الخمسين ثلث الربح ، وكذلك إن باعا بربح ده دوازده ، وإن باعاه مساومة فرأس المال والربح بينهما نصفان . ( 14995 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : سئل الحكم والشعبي عن سلعة بين رجلين ، قامت على أحدهما بما قامت على الآخر ، فباعاها ( 2 ) مرابحة ، قال الحكم : الربح نصفان ، وقال الشعبي : الربح على رأس المال ، قال الشعبي : وإن كانا باعا مساومة فرأس المال والربح بينهما نصفان ، وقول الشعبي أحب إلى الثوري .
--> ( 1 ) ظني أنه سقط من ( ص ) . ( 2 ) في ( ص ) ( فباعها ) والصواب ( فباعاها ) أو ( فباعا ) .