عبد الرزاق الصنعاني
227
المصنف
السماء ، وأما البيعتان فالمنابذة والملامسة . والمنابذة أن يقول : إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع ، والملامسة أن يمسك ( 1 ) بيده ، ولا ينشره ولا يقلبه ( 2 ) ، إذا مسه فقد وجب البيع ( 3 ) . قلت لأبي بكر : يعني يبرز شقه الأيمن مثل الاضطباع ، قال . نعم ، إلا أن الاضطباع بجمع الثوب تحت إبطه . ( 14988 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين . أما اللبستان فاشتمال الصماء ، وأن يحتبي في ثوب واحد مفضيا بفرجه إلى السماء ، وأما البيعتان فالمنابذة والملامسة . ( 14989 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن ابن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين : اللماس والنباذ . واللماس أن يلمس الثوب . والنباذ أن يلقي الثوب ( 4 ) . ( 14990 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
--> ( 1 ) في ( هق ) ( أن يمسه ) . ( 2 ) في ( ص ) ( بقيبه ) . ( 3 ) أخرجه ( هق ) من طريق المصنف 5 : 342 وأخرجه البخاري من طريق ابن عيينة عن الزهري بلفظ آخر . ( 4 ) أخرجه البخاري من طريق محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج .