عبد الرزاق الصنعاني

172

المصنف

معدمكما ، قال : يجوز ، وقال عمرو بن دينار وسليمان بن موسى : جائز ، وقال سليمان : قال شريح : جائز . ( 14760 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الجهضم ( 1 ) قال : خاصمت إلى شريح ، وكتبت على قوم أيهم شئت فقضاني بحقي ، فقضاني رجل منهم ، وقال : إنما علي حصتي ، فقال لي شريح : خذ أيهما شئت ، فأخذت أيسرهم ، وكان هو أيسرهم ( 2 ) . ( 14761 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال : إذا كتبت : حيكما على ميتكما ، ومليكما على معدمكما ، فهو جائز . ( 14762 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب وغيره عن ابن سيرين قال : إذا قال : أيهما شئت أخذت بحقي جميعا أو شتى ، قال : أحب أن يشترط كذلك . ( 14763 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا قال : بعضهم على بعض كفلاء . وأيهم شئت أخذت بحقي ، إن شئت جميعا ، وإن شئت شتى ، أخذهم إن شاء جميعا ، وإن شاء شتى . ( 14764 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر والثوري عن ابن شبرمة قال : إذا قال : أيهم شئت أخذت بجميع حقي ، فلا يأخذ

--> ( 1 ) هو موسى بن سالم مولى بني هاشم من رجال التهذيب . ووقع في أخبار القضاة ( أبي الجهم ) في موضعين خطأ . ( 2 ) أخرجه وكيع من طريق المصنف 2 : 301 ومن طريق آخر عن الثوري 2 : 302 .