عبد الرزاق الصنعاني
173
المصنف
إلا بالحصص ، قال معمر : وقال ابن شبرمة : فإن ( 1 ) كل واحد منهما كفيل عن صاحبه ، فهو جائز . ( 14765 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : قال الثوري : ليس على الشريك ضمان إذا كفل لشريكه عن غريم لهما ، لأنه لا ينبغي لأحدهما أن يستوفي دون صاحبه . ( 14766 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي أن ابن شريح كفل بنفس رجل ، فحبسه شريح في السجن ، وقال : ابعثوا له طعاما وشرابا ( 2 ) . ( 14767 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الزعيم غارم . ( 14768 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : اختصم إلى شريح في رجل قال لرجل : ادفع إلى فلان خمسين درهما وأنا له ضامن ، فزعم الرجل أنه قد دفعها ، فقال شريح : بينتك بما قد دفعت ، وإلا فيمينه : والله ما علم دفع إليه شيئا ، فكأن الرجل هاب اليمين ، فقال شريح : فأنا أحلف : بالله ما أعلمه دفع إليه شيئا ، فقال خصمه : لقد غريته ( 3 ) من يمين ما كان يقدم عليها ( 4 ) .
--> ( 1 ) أنظر هل سقطت كلمة ( قال ) بعد ( فإن ) . ( 2 ) أخرجه وكيع من طريق حبيب المقدم عن شريح 2 : 317 . ( 3 ) الكلمة في ( ص ) غير منقوطة ولعلها ما أثبت . وكأنه أراد أغريته أي حضضته ، يقال : أغرى الرجل بكذا : حضه عليه ، وفي أخبار القضاة : ( عريته ) بالعين المهملة . ( 4 ) أخرجه وكيع من طريق المصنف 2 : 335 .