عبد الرزاق الصنعاني

136

المصنف

( 14623 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : قال عمر : من باع عبدا له مال فماله للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ( 1 ) . ( 14624 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إسرائيل عن عبد العزيز ابن رفيع عن ابن أبي مليكة وعطاء بن أبي رباح قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من باع نخلا مؤبرا فثمرتها للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع . ( 14625 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري قال : إذا باع الرجل أرضا واشترط ثمرها ، فقال المبتاع : خذ زرعك من الأرض ، وقال البائع : لم يحصد ( 2 ) طعامها ، قال : يحصده إن ( 3 ) لم يحصد ، لأنه يقول : فرغ أرضي ، وإن اشترط البائع عليه أن الطعام في أرضه شهرين ، ضمن الأرض إن أصابتها جائحة . باب البيع بالثمن إلى أجلين ( 14626 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري ، وعن ابن طاووس عن أبيه ، وعن قتادة عن ابن المسيب ، قالوا : لا بأس بأن يقول : أبيعك هذا الثوب بعشرة إلى شهر ( 4 ) ، أو

--> ( 1 ) رواه مالك عن نافع أيضا . ( 2 ) أحصد الزرع : حان حصاده . ( 3 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( وإن لم يحصد ) . ( 4 ) هو الصواب عندي ، وفي ( ص ) ( أشهر ) .