عبد الرزاق الصنعاني
137
المصنف
بعشرين إلى شهرين ، فباعه على أحدهما قبل أن يفارقه ، فلا بأس به . ( 14627 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس مثله . ( 14628 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين كان يكره أن يقول : أبيعك هذا بكذا وكذا إلى شهر أو إلى شهرين . ( 14629 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر والثوري عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح قال : من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما ( 1 ) ، أو الربا ( 2 ) . ( 14630 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين أنه كان يكره أن يقول : أبيعك بعشرة دنانير نقدا ، أو بخمسة عشر إلى أجل ، قال معمر : وكان الزهري وقتادة لا يريان بذلك بأسا ، إذا فارقه على أحدهما . ( 14631 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر وابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه قال : إذا قال : هو بكذا وكذا إلى كذا وكذا ، وبكذا وكذا إلى كذا وكذا ، فوقع البيع على هذا ، فهو
--> ( 1 ) أي أنقصهما . ( 2 ) أخرجه وكيع في أخبار القضاة من طريق ابن عون وهشام عن ابن سيرين 2 : 328 ورواه أبو داود في سننه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا ، وراجع لشرحه ( هق ) 5 : 343 .