عبد الرزاق الصنعاني

131

المصنف

إلى رحله ( 1 ) . ( 14599 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن المسيب قال : في السنة التي مضت إن ابتاع الرجل طعاما أو ودكا كيلا أن يكتاله قبل أن يبيعه ، فإذا باعه اكتيل منه أيضا إذا باعه كيلا ، قال : ولا يصلح إذا اكتال منه شيئا أن يشتري فضله جزافا ، ولا أن يبيعه جزافا بعد أن يبتاعه كيلا . ( 14600 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب أن عثمان وأصحابه كانوا يقتضون ( 2 ) التمرة وسقا من بني قينقاع ، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : كيف تبيعونه ؟ قالوا : بربح ( 3 ) الصاع والصاعين ، قال : لا ، حتى يكال عليكم ( 4 ) . ( 14601 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : إذا علمت بكيله الطعاما ( 5 ) ، فلا تبعه جزافا ممن لا يعلم ما هو ، حتى يعلمه . ( 14602 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن المبارك عن الأوزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل للرجل أن يبيع طعاما جزافا ،

--> ( 1 ) أخرجه البخاري من طريق يونس عن الزهري ، ومسلم 2 : 5 أيضا . ( 2 ) غير تام النقط في ( ص ) ويحتمل أن يكون ( يقبضون ) . ( 3 ) ويحتمل أن يكون ( نربح ) . ( 4 ) أخرجه أحمد في مسنده وإسناده حسن ، قاله الهيثمي 4 : 98 و ( هق ) من طريق موسى بن وردان عن ابن المسيب عن عثمان بلفظ أوضح 5 : 315 . ( 5 ) كذا في ( ص ) .