عبد الرزاق الصنعاني

132

المصنف

قد علم كيله ، حتى يعلم صاحبه . ( 14603 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه في رجل يشتري كيلا ، فاكتال بعضه ، ثم قال : بعني بقيته مجازفة ، قال : لا ، إلا أن يناقضه في البيع ، فإن ناقضه فليشتره جزافا . ( 14504 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم ، وسليمان التيمي في رجل يكيل في أوعيته كيلا معلوما ، ثم يقول للمشتري : قد كلت فيه كذا وكذا ، ولكن لا أبيعك إلا جزافا ، كانا لا يريان به بأسا ، قال سفيان : هذا من أحسن البيوع عندنا ، قال الثوري : وأخبرنا سليمان التيمي أن ابن سيرين كرهه . ( 14605 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري في رجل اشترى طعاما ورجل ( 1 ) ينظر إليه ، أيبيعه منه جزافا ، ولا يكتاله ؟ قال : لا بأس به . ( 14606 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال : سمعته يقول : إذا سميت كيلا فكل . ( 14607 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال : سمعته يقول : رأيت رجالا لا يرون بأسا أن يبيع الرجل التمر جزافا ، إذا قال : قد كلت فيه كذا وكذا ، قال معمر : وقال لي ذلك داود بن أبي هند .

--> ( 1 ) في ( ص ) ( رجلا ) .