عبد الرزاق الصنعاني
10
المصنف
ابن هجير قال : سمعت الحسن البصري يقول : كان المسلمون يقولون : من سلف سلفا فلا يأخذ رهنا ولا صبيرا ( 1 ) . ( 14085 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : إن كان التسليف ليس به في الأصل بأس ، فلا بأس بالرهن والحميل ( 2 ) فيه . ( 14086 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن منصور وغيره عن إبراهيم والشعبي أنهما كان لا يريان بأسا أن يسلف ويأخذ رهنا أو حميلا . ( 14087 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري قال : لا بأس بالرهن والكفيل في السلف . ( 14088 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم مثله . ( 14089 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا محمد بن راشد أنه سمع مكحولا يقول : لا بأس بالرهن والكفيل في السلف . ( 14090 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس أنه كان لا يرى بالرهن والكفيل في السلف بأسا ( 3 ) . ( 14091 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن زيد بن
--> ( 1 ) الصبير : الكفيل . ( 2 ) في ( ص ) ( الحمل ) والحميل : الكفيل . ( 3 ) علقه ( هق ) عن مقسم عن ابن عباس 6 : 19 .