عبد الرزاق الصنعاني
93
المصنف
الطلاق ، وتعتد من الأول عدة المتوفى عنها ، قال قتادة : وتكون هذه الفرقة من الاخر تطليقة . 12344 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن حماد عن إبراهيم في رجل نعي إلى امرأته ، وتزوجت ، فبلغ الأول فطلقها ، قال : حرمت على الاخر ، وتعتد ثلاثة قروء ، ثم تبين منهما جميعا ، وإن كانت حاملا فوضعت بعد شهر ، اعتدت شهرين من الأول ، ثم تبين منهما جميعا ( 1 ) ، والنفقة على الذي تعتد من مائه ، وإن كانت حاملا فوضعت بعد شهر ، فإنها ترد الذي منه الحمل نفقته ، وصارت النفقة على الذي طلقها ، والعدة منه بقية شهرين ، فإذا اعتدت ثلاثة أشهر برئت من الأول ، وانقضت عدتها منه ، واعتدت من الاخر بقية الحمل ، وإن شاء أن يتزوجها في عدتها فعل . باب المرأة يأبق زوجها وهو عبد 12345 - عبد الرزاق عن جابر عن الشعبي في العبد يأبق وله المرأة ، قال : هي امرأته حتى يموت ، قال : وقال خالد عن الحسن : إذا أبق فهي فرقة ، وقول الشعبي أحب إلي . باب الرجل يغيب عن امرأته فلا ينفق عليها 12346 - عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن
--> ( 1 ) أخرجه سعيد بلفظ آخر عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم ، رقم : 705 .