عبد الرزاق الصنعاني
94
المصنف
عمر قال : كتب عمر إلى أمراء الأجناد : أن ادع فلانا وفلانا - ناسا قد انقطعوا من المدينة وخلوا منها - فإما أن يرجعوا إلى نسائهم ، وإما أن يبعثوا إليهن بنفقة ، وإما أن يطلقوا ، ويبعثوا بنفقة ما مضى . 12347 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال : كتب عمر إلى عماله في الذي يغيب عن امرأته فلا يبعث بنفقة ، فكتب : أن أدعهم ، فأمرهم أن ينفقوا ، أو يطلقوا ، فإن لم يطلقوا خذوهم بنفقة ما مضى ، وما استقبل . 12348 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال : إذا ادانت ( 1 ) فهو عليه ، وما أكلت من مالها فليس عليه . 12349 - عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن النخعي قال : إذا ادانت أخذ به حتى يقضي عنها ، وإن لم تستدن فلا شئ لها عليه ، إذا أكلت من مالها ، قال معمر : وسألت ابن شبرمة عنها ، قال : إذا شكت إلى الجيران من يومئذ يؤخذ بالنفقة ، قال معمر : ويقول آخرون : من يوم ترفع أمرها إلى السلطان . 12350 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : ما ادانت فهو عليه . قال أبو حنيفة : ونحن لا نقول ذلك ، يقول : ليس لها شئ إلا أن يفرضه السلطان . 12351 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد
--> ( 1 ) في " ص " " إذابت " خطأ ، والصواب " إذا ادانت " أو " ما ادانت " .