عبد الرزاق الصنعاني

431

المصنف

زنيت بفلانة ، قال : إن استقام على قوله : أقيم عليه حد الفرية وحد الزنا . باب الذي يقذف المحدود أو يعيره 13755 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال : على الذي يشيع الفاحشة نكال وإن صدق . 13756 - أخبرنا عبد الرزاق قال : قال سفيان في الرجل يجلد الحد ، فيقول له رجل : يا زان ! قال : يستحب الدرأ بعذر ، ومنا من يقول : إذا أقيم عليه الحد جلد من قذفه ، ومن لم يجلده ابن أبي ليلى . 13757 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : سئل ابن المسيب عن الرجل يصيب الحد ثم يعيره به رجل بعد ذلك ، قال : إن كان قد أونس منه توبة عزر الذي عيره . 13758 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قال لرجل : يا زان ! ولامرأة : يا زانية ! وقد كانا حدا قبل ذلك ، قالا : ينكل بأذاهما ، لحرمة المسلم ، ذكره عن ابن المسيب . باب لا يؤجل في الحدود 13759 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال :