عبد الرزاق الصنعاني

432

المصنف

لا يؤجل في الحدود إلا قدر ما يقوم القاضي . 13760 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مسعر عن أبي عون قال : قال عمر بن الخطاب : أيما رجل شهد على حد لم يكن بحضرته ، فإنما ذلك عن ضغن . باب لا يكفل في حد ( 1 ) 13761 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر ومطرف عن الشعبي قال : لا تجوز شهادة رجل على شهادة في حد ، ولا يكفل في حد . 13762 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن جابر وعن عامر قال : كان شريح ومسروق لا يجيزان شهادة على شهادة في حد ، ولا يكفلان صاحب حد . باب الرجل يفتري على الجماعة 13763 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس عن أبيه قال : إذا افترى عليهم جميعا ، فحد واحد . 13764 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سألت عطاء عن رجل افترى على جماعة ، قال : حد واحد . 13765 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :

--> ( 1 ) هو الصواب عندي جزما ، وفي " ص " " لا يكلف في عهد " .