عبد الرزاق الصنعاني
40
المصنف
12096 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال : إن كان نصيبه تمام رضاعه ، فهو من نصيبه ، وإلا فهو من جميع المال . 12097 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن معقل قال : الرضاع من نصيبه . 12098 - عبد الرزاق عن الثوري ، وسألناه عن المرأة تدعي حملا ، قال : كان ابن أبي ليلى يرسل إليها نساء فينظرن إليها ، فإن عرفن ذلك ، وصدقنها ، أعطاها النفقة وأخذ منها كفيلا ( 1 ) . باب السكنى للمتوفى عنها 12099 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد قال : سئل ابن المسيب عن المرأة المتوفى عنها زوجها ، وهي في كراء ( 2 ) ، من يعطى الكراء ؟ قال : زوجها ، فإن لم فالأمير ( 3 ) . 12100 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في امرأة توفى عنها زوجها وهي في كراء ، قال : هو في مال زوجها ، إنما تحبس ( 4 ) في حقه عليها . 12101 - عبد الرزاق عن الثوري عن بعض الفقهاء أنه كان
--> ( 1 ) تقدم في ( باب الكفيل في نفقة المرأة ) . ( 2 ) أي في بيت أجرة . ( 3 ) أخرجه سعيد عن حماد بن زيد عن يحيى دون الجملة الأخيرة ، رقم : 1366 . ( 4 ) في " ص " " تجلس " .