عبد الرزاق الصنعاني

41

المصنف

يقول : كان للمتوفى عنها النفقة والسكنى حولا ، فنسخها ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) ( 1 ) ونسخها ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) ( 2 ) ، فإذا كانت حاملا فوضعت حملها ، انقضت عدتها ، وإذا لم تكن حاملا ، تربصت أربعة أشهر وعشرا . 12102 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني وإسماعيل عن الشعبي في المرأة تأكل نصيبها من مال زوجها بعد وفاته ، ولا تعلم بوفاته ، قال : ما أكلت بعد وفاته فهو عليها ، يؤخذ من نصيبها ( 3 ) . 12103 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي مثله . 12104 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد ومنصور عن إبراهيم قال : هو لها بما حبست نفسها عليه ، وقول الشعبي أحب إلى سفيان . باب المطلقة والمتوفى عنها سواء 12105 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وعطاء الخراساني عن ابن المسيب قال : تحد المبتوتة كما تحد المتوفى عنها ، فلا تمس طيبا ،

--> ( 1 ) سورة البقرة ، الآية 234 . ( 2 ) سورة الطلاق ، الآية : 4 . ( 3 ) أخرجه سعيد عن أبي شهاب عن إسماعيل وحده ، رقم : 1387 .