عبد الرزاق الصنعاني
241
المصنف
12970 - عبد الرزاق عن معمر قال : طلاق العبد جائز ، قال معمر عن رجل عن أبي معشر عن إبراهيم أنه قال : إذا أنكحه سيده فالطلاق بيد العبد ( 1 ) . 12971 - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل كان أجيرا لسالم ابن عبد الله عن سالم بن عبد الله قال : قال عمر : إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه حرام ، وإذا نكح بإذن مواليه فالطلاق بيدي من يستحل الفرج ( 2 ) . باب الرجل يزوج عبده أمته فينتزعها منه 12972 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أن رجلا زوج عبده أمته ، ثم جعل بيده ( 3 ) ليطلقها ، فقال ابن المسيب : بئس ما صنع . 12973 - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا أنكحت أمتك فليس لك أن تنتزعها من زوجها . 12974 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أنتزع أمتي من عبد قوم آخرين أنكحتها ( 4 ) إياه ؟ قال : نعم ، وأرضه ،
--> ( 1 ) أخرجه سعيد من طريق مغيرة عن إبراهيم . ( 2 ) قال " هق " بعدما ذكر أثر ابن عمر المذكور سابقا : " وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمعناه " 7 : 127 . ( 3 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " جعل أمرها بيده " . ( 4 ) في " ص " " تنكحها " والصواب إما " أنكحتها " أو " أنكحها " .