عبد الرزاق الصنعاني

242

المصنف

قلت : أبي إلا صداقه ( 1 ) ، قال : هو له كله ، فإن أبى فانتزعها إن شئت ، ومن حر إن أنكحتها إياه ، ثم رجع بعد عن ذلك ، فقال : لا تنزعها من الحر ، وإن أعطيته الصداق ، ولا تستخدمها ، ولا تبيعها ، ولا تنزعها . 12975 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أينتزعها سيدها ضرارا لغير حاجة ؟ قال : نعم ، ولكنه يأثم . باب نكاح العبد بغير إذن سيده 12976 - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل كان أجيرا لسالم بن عبد الله عن سالم قال : قال عمر بن الخطاب : إذا نكح العبد بغير إذن مواليه ، فنكاحه حرام ، وإذا نكح بإذن مواليه ، فالطلاق بيد من يستحل الفرج ( 2 ) . 12977 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل نكح بغير إذن سيده ، ثم طلق ولم يعلم سيده ، قال : لا يجوز نكاحه ، ليس ذلك بنكاح ، ولا طلاقه بطلاق ، قال عطاء : ولكنه قد أخطأ السنة . 12978 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : لا نكاح لعبد إلا بإذن سيده ، وذكره قتادة عن الحسن .

--> ( 1 ) كذا في " ص " والصواب عندي " ألي صداقه ؟ " . ( 2 ) تقدم الأثر .