عبد الرزاق الصنعاني

219

المصنف

فقال : يا أمير المؤمنين ! عندي ، وقد أنكحتها غلاما لي ، فقال عمر : هل تقع عليها ؟ فأشار إليه من عند عمر أن قل : لا ، فقال : لا ، فقال : أم والله لو أخبرتني أنك تفعل لجعلتك نكالا للناس ( 1 ) . 12864 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في امرأة وزوجها ، لهما جارية ، ولها زوج ، فوقع زوج المرأة على الجارية ، قال : إن كان لم يطلقها ، أو قال : هو ابني فله الولد ، الولد للفراش وللعاهر الحجر ، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن كان العبد قد طلقها فوقع عليها السيد في العدة ، دعي له القافة ، فإن عروة بن الزبير أخبرني أن عمر ابن الخطاب دعا القافة في رجلين ، ادعيا ولد امرأة وقعا عليها في طهر واحد ( 2 ) ، وإن كان وقع عليها السيد بعد انقضاء العدة ، فالولد لسيدها ، وذكر النكال . باب الرجل يزوج عبده أمته ثم يعتقها 12865 - عبد الرزاق عن ابن جريج في رجل زوج أمته عبده على عشرة دراهم ، ثم أعتقهما جميعا ، قال : لا يأخذ السيد من صداقها شيئا ، لأنه ماله ( 3 ) ولا يكون على عبده دين ( 3 ) ، ولا يأخذ من العبد شيئا ، قال : ولا بأس أن يزوج عبده أمته بشهادة الشهود ، ولا يجعل

--> ( 1 ) تقدم من طريق أيوب عن نافع . ( 2 ) دعاء عمر القافة ، رواه " هق " من طريق مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري عن عروة عن عمر ، ورواه من طريق هشام عن عروة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أيضا 10 : 263 . ( 3 ) كذا في " ص " .