عبد الرزاق الصنعاني

220

المصنف

لها مهرا ، ولكنه لو أنكح جاريته بكرا ، ثم أعتقها ، كان لسيدها الصداق . 12866 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل تزوج أمة ، ثم اشتراها قبل أن يدخل بها ، قال : لا يعطى أهلها مهرها ، فلان ( 1 ) ذلك إنما جاء من قبلهم ( 2 ) ، فإن دخل بها فالصداق للذي باعها . 12867 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل أنكح أمته بصداق معلوم مؤخر ، ثم أعتقها سيدها ، قال : المهر للسيد ، لأنه وقع يوم وقع وهو له . 12868 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا أعتقها سيدها قبل أن يدخل بها ، قال ابن شبرمة : قال : الصداق للمولى باب المملوك يسترق و باب عدة الأمة 12869 - عبد الرزاق عن الثوري في مملوك مأذون له في التجارة ، كانت له امرأة أمة ، فاشتراها ، قال : لا يفسد النكاح لان الملك لغيره ، وإن شاء العبد باعها .

--> ( 1 ) كذا في " ص " والصواب عندي " لان " . ( 2 ) كذا في " ص " والصواب عندي " من قبله " .