عبد الرزاق الصنعاني
180
المصنف
أختين ، ثم أسلموا ، قال : يفرق ( 1 ) في الاسلام الأختين ( 2 ) . باب الطلاق في الشرك 12684 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل طلق امرأته في الشرك ، وبت طلاقها ما كان ، ثم أسلما ، قال : ما أرى أن تحل له حتى تنكح زوجا غيره . 12685 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال : لقد طلق رجال ( 3 ) نساء في الجاهلية ، ثم جاء الاسلام فما رجعن إلى أزواجهن . 12686 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه كان يوجب الطلاق في الشرك . 12687 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في نصرانية طلقها زوجها وهما نصرانيان ، ثم أسلما بعد ذلك ولم تنكح زوجا غيره ( 4 ) . 12688 - عبد الرزاق عن الثوري عن فراس الهمداني قال : سألت الشعبي عمن طلق في الشرك ، ثم أسلم ، قال : لم يزده الاسلام إلا قوة وشدة .
--> ( 1 ) في السادس " يفارق " . ( 2 ) تقدمت هذه الآثار كلها إلا ثاني آثار الباب . ( 3 ) في " ص " " رجل " . ( 4 ) كذا في " ص " ولا يفيد شيئا .