عبد الرزاق الصنعاني

181

المصنف

12689 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : سئل عمر عن رجل طلق امرأته في الجاهلية تطليقتين ، وفي الاسلام تطليقة ، فقال عمر : لا آمرك ولا أنهاك ، فقال عبد الرحمن بن عوف : لكني آمرك ، ليس طلاقك في الشرك بشئ ، قال معمر : وكان قتادة يفتي به ، يقول : ليس طلاقك في الشرك بشئ . باب جمع أربع من أهل الكتاب ( 1 ) 12690 - عبد الرزاق عن الثوري عن ( 2 ) جمع أربع من أهل الكتاب ، قال : لا بأس بذلك . 12691 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه كان يقول : المرأة من أهل الكتاب كهيئة الحرة المسلمة ، عدتها وطلاقها ، والقسمة لها ، إذا كانت مع المسلمة ، قال : وتنكح على المسلمة ، ومن نكحها فقد أحصن ، سمين محصنات ( 3 ) . 12692 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي سليمان بن موسى : شأن اليهودية والنصرانية كشأل الحرة المسلمة ، الطلاق ، والعدة ، والاحصان ، والقسم بينهما وبين الحرة المسلمة ( 3 ) . 12693 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب أن

--> ( 1 ) هذا الباب معاد ، تقدم في السادس ص 79 . ( 2 ) كذا في " ص " ولعل صوابه " عن الثوري سئل عن " وتقدم في 6 : 79 " أخبرني الثوري : لا بأس بجمع أربع " . ( 3 ) تقدم في المجلد السادس برقم : 10064 .