عبد الرزاق الصنعاني

173

المصنف

قبله ، خلعها منه الاسلام ، كما تخلع الأمة من العبد إذا أعتقت قبله . 12651 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن الحسن وعمر ابن عبد العزيز قال : إذا أسلم وهي في العدة فهو أحق بها . قال الثوري : وقاله ابن شبرمة أيضا . 12652 - عبد الرزاق عن الثوري في المشركين المعاهدين يسلم أحدهما : متى ما رفع إلى السلطان ، فعرض عليه الاسلام فرق بينهما ، قال : وقال الشعبي : كل فرقة طلاق ، قال : وقال أصحابنا : كل شئ جاء من قبله فهو طلاق ، وكل شئ جاء من قبلها فهو فرقة ، وليس بطلاق . باب المحاربين يسلم أحدهما 12653 - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا كانا محاربين ، فأسلم أحدهما فقد انقطع النكاح . باب النصرانيين تسلم المرأة قبل الرجل ( 1 ) 12654 - عبد الرزاق [ عن الثوري ] ( 2 ) عن عبد الكريم البصري عن عكرمة عن ابن عباس قال : في النصرانية تكون تحت النصراني ،

--> ( 1 ) تقدم هذا الباب في " كتاب أهل الكتاب " راجع 6 : 73 وما بعده . ( 2 ) كذا في السادس وقد سقط من هنا :