عبد الرزاق الصنعاني
174
المصنف
فتسلم المرأة ، قال : لا يعلو النصراني المسلمة ، يفرق بينهما ( 1 ) . 12655 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني قال : أنبأني ابن المرأة التي فرق بينهما عمر حين عرض عليه الاسلام ، فأبى ، ففرق بينهما ( 2 ) . 12656 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : نساء أهل الكتاب لنا حل ، ونساءنا عليهم حرام ( 3 ) . 12657 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب أنه قال : يعرض عليه الاسلام ، فإن أسلم فهي امرأته ، وإلا فرق بينهما الاسلام . 12658 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت لو أسلمت امرأة وزوجها مشرك ، فلم تنقض مدتها ( 4 ) حتى أسلم ، قال : هو أحق بها ، قلت : كيف ، وقد فرق الاسلام بينهما ؟ قال : لا أدري والله . 12659 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في امرأة أسلمت وزوجها مشرك ، فلم تنقض عدتها حتى أسلم ، قال : يقران على نكاحهما ،
--> ( 1 ) عند " هق " معناه من طريق خالد الحذاء عن عكرمة 7 : 172 وقد تقدم عند المصنف في السادس . ( 2 ) تقدم في السادس . ( 3 ) أخرجه " هق " من طريق عبد المجيد عن ابن جريج أشبع مما هنا 7 : 172 وتقدم في السادس . ( 4 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " عدتها " .