عبد الرزاق الصنعاني
129
المصنف
12504 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال : لا ملاعنة بين اليهودية ، والنصرانية ، والمملوكة ، والمسلم . 12505 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا قذف المسلم امرأته النصرانية لاعنها . 12506 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال : يلاعن في كل زوج . 12507 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن داود بن أبي هند عن ابن المسيب قال : يجلد قاذفها ، سماها الله تعالى من المحصنات . 12508 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قال عمرو ابن شعيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : أربع لا لعان بينهن وبين أزواجهن : اليهودية ، والنصرانية ، تحت المسلم ، والحرة عند العبد ، والأمة عند الحر ، والأمة عند العبد ، والنصرانية عند النصراني . باب الرجل يقذف النصرانية تحت المسلم 12509 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال : إذا قذف الرجل النصرانية وهي عند المسلم ، فلا حد عليه . 12510 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا قذف النصرانية تحت المسلم جلد الحد .