عبد الرزاق الصنعاني

130

المصنف

12511 - عبد الرزاق عن موسى عن الزهري قال : إن كان لها ولد مسلم جلد قاذفها بحرمة الاسلام ، وإلا فلا حد على قاذفها . 12512 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق الشيباني عن عمر بن عبد العزيز في رجل قذف نصرانية لها ولد مسلم ، فجلده عمر بضعة وثلاثون ( 1 ) سوطا . باب قذف الرجل النصرانية 12513 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : من قذف نصرانيا أو نصرانية ، عزر ولم يحد . 12514 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني سليمان بن موسى قال : قولنا : لا حد على من افترى على امرأة من أهل الكتاب وإن كان عبد مسلم ( 2 ) . 12515 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني سليمان بن موسى عن رجاء بن حياة قال : استقام بنا ( 2 ) ونحن أناس من أهل الشام سليمان في خلافته ، ومعه عمر بن عبد العزيز ، فقال عمر : كيف تقولون في رجل قال لرجل : يا شارب الخمر ! قال : قلنا : نحده ، قال عمر : سبحان الله ، ما نحد إلا من قذف مسلما .

--> ( 1 ) كذا في " ص " والصواب " ثلاثين " . ( 2 ) كذا في " ص " .