عبد الرزاق الصنعاني

128

المصنف

ولم يقل : هي فلانة ، فلا حد ولا ملاعنة . 12499 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال : لا يلاعن اليهودية ، ولا النصرانية ، إنما يلاعن التي إذا قذفها ضرب . 12500 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا قذف الحر ( 1 ) امرأته أمة ، ألحق ( 2 ) به الولد ، ولا ملاعنة بينهما ، ولاحد عليه ، ولا يفرق بينهما ، تكون امرأته على حالها . 12501 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن عطاء ومجاهد قالا : لا لعان بين المسلم واليهودية ، والنصرانية ، والمملوكة . 12502 - عبد الرزاق عن الثوري عمن سمع إبراهيم يقول : لا يلاعن اليهودية ، ولا النصرانية ، ولا المملوكة ، وقسمتها وقسمة الحرة سواء ، وعدتهما ، وطلاقهما ، يعني اليهودية ، والنصرانية ، وليس بينهما لعان ولا ميراث ، وتنكح النصرانية على المسلمة الحرة ، ولا تنكح الأمة على النصرانية . 12503 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن طاووس ، ومجاهد ، والشعبي ، عن الحكم ، وعن إبراهيم ، قالوا في اليهودية والنصرانية تحت المسلم يقذفها : إنه يلاعنها ، وكذلك قولهم في الحر تحته الأمة ، وكانوا يقولون : ليس على قاذفهن حد .

--> ( 1 ) في " ص " " الحرة " . ( 2 ) في " ص " " أمد للحق " .