عبد الرزاق الصنعاني

500

المصنف

بأنه ما تركته بطيب نفسها ، ثم يرد إليها ما تركت له . ( 11832 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عمن سمع مجاهدا يقول في قول الله : * ( فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا ) * قال : حتى الممات ( 1 ) . ( 11833 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان التيمي عن أبي جعفر قال : رأيت شريحا وجاءته امرأة تخاصم مع زوجها ، فادعى أنها أبرأته من صداقها ، فقال شريح : للبينة هل رأيتم الورق ؟ قالوا : لا ، فلم يجزه ( 2 ) . باب يضارها حتى تختلع منه ( 11834 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل اختلع امرأته ، ولم يكن له الخلع ( 3 ) ، وشرط أنك إن خاصمتني فأنت امرأتي ، قال : هي واحدة ، وهي أملك بأمرها ، ومالها ( 4 ) عليها رد ، قلت : فأين شرطه ؟ قال : شرط الله قبل شرطه ، قال : وقد طلق ، الخلع طلاق ، قال : وأخبرني ( 5 ) قال : قد قضى عمر بن عبد العزيز

--> ( 1 ) يعني أن المرأة إذا طابت له عن شئ نفسا ، لزمها حتى الممات ، فليس لها أن تسترجع . ( 2 ) ذكره وكيع في أخبار القضاة عن القاسم بن زيد الجرمي عن سفيان عن التيمي عن أبي جعفر عن شريح ، ولفظه : أنه كان لا يجيز البينة حتى ينظروا ، وذلك في امرأة أشهدت أنها قبضت صداقها من زوجها ، قال سفيان : ما أراه إلا جائزا 2 : 385 . ( 3 ) يعني لم يكن النشوز من قبلها . ( 4 ) في " ص " " ما لهاب " . ( 5 ) كذا في " ص " والعبارة مشوشة من قوله " وشرط أنك " إلى هنا .