عبد الرزاق الصنعاني

501

المصنف

بذلك ، وما أراه إلا نعم ما قضى ( 1 ) به . ( 11835 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا افتدت امرأة من زوجها ، [ و ] ( 2 ) أخرجت البينة أن النشوز كان من قبله ، وأنه كان يضرها ويضارها ، رد ( 3 ) إليها مالها ، وقد جاز بينهما الطلاق ، وهي أملك بأمرها . ( 11836 ) - عبد الرزاق عن قتادة قال : إن كانت خاصمته في العدة ، فأخرجت البينة أنه كان يضرها ويسئ صحبتها ، حتى افتدت منه ، رد ( 3 ) إليها مالها ، وله الرجعة عليها ، وإن كانت العدة قد مضت ، رد إليها مالها ، وهي أملك بنفسها . ( 11837 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه قال : إن أخذ فداءها ولا يحل له أخذها ، رجع إليها مالها ، ورجعت إليه ، ولم يذهب بنفسها ومالها . باب المفتدية بزيادة على صداقها ( 11838 ) - عبد الرزاق عن معمر وابن جريج قالا : أخبرنا ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول : لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ( 4 ) .

--> ( 1 ) في " ص " " أقضى " . ( 2 ) ظني أن الواو العاطفة سقطت من " ص " . ( 3 ) في " ص " " ردا " . ( 4 ) أخرجه الطبري من طريق المصنف 2 : 267 .