عبد الرزاق الصنعاني
497
المصنف
عند غضب أو غيره ، ففعل ، وكانت له مطواعا ، فلترجع إليه ومالها ( 1 ) ، إلا أن تكون الثالثة ، فتذهب . ( 11820 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قلت له : أرأيت إن كانت له عاصية مسيئة فيما بينه وبينها ، فدعاها إلى الخلع ، أيحل ؟ قال : لا ، إما أن يرضى فيمسك ، أو يسرح ، وليس له هو أن يسئ إليها لتفتدي . ( 11821 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال : إن كان لها صالحا ، وكانت له مطيعة حسنة الصحبة ، فدعته عند غضب إلى فدائها ، ففعل ، فما أرى أن يأخذ مالها . ( 11822 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عمرو : إلا أن يكون لها مسيئا يعضلها ، فلا يجوز وإن دعته ، فأقول : أماما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم من الفداء ( 2 ) . ( 11823 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال : كان أبو ( 3 ) قلابة يرى أن المرأة إذا فجرت فاطلع زوجها على ذلك ، فليضربها حتى تفتدي منه . ( 11824 ) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن عبد الرحمن المزني عن علي بن وهب عن علي بن أبي طالب قال : يحل خلع المرأة ثلاث : إذا أفسدت عليك ذات يدك ، أو دعوتها لتسكن
--> ( 1 ) لعل الصواب " فليرجع إليها مالها " . ( 2 ) كذا في " ص " . ( 3 ) في " ص " " أبي قلابة " .