عبد الرزاق الصنعاني
498
المصنف
إليها فأبت عليك ، أو خرجت بعير إذنك . ( 11825 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة أو غيره - شك أبو بكر - عن إبراهيم قال : إذا جاء الامر من قبلها حل له ما أخذ منها ، فإن جاء من قبله لم يحل له ما أخذ منها ( 1 ) . ( 11826 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي قال : إذا كرهت المرأة زوجها ، حل له ما أخذ منها ( 2 ) . باب المرأة تنزل صداقها ثم تتزوج ( 11827 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سألت عطاء عن الرجل أراد طلاق امرأته فاستوهبها من بعض صداقها ، ففعلت طيبة نفسها ثم طلقها ، قال ( 3 ) قلت له : ولم ؟ وقد قال الله تعالى : * ( فإن طبن لكم عن شئ منه ) * ( 4 ) ، فتلا : * ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ) * ( 5 ) . ( 11828 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عكرمة بن خالد أن رجلا من آل أبي معيط أعطته امرأته ألف دينار ، وكان لها
--> ( 1 ) أخرج سعيد معناه عن أبي عوانة عن مغيرة عنه 3 ، رقم : 1434 . ( 2 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي ، ونحوه عن هشيم عن عبيدة عن الشعبي 3 ، رقم : 1431 و 1432 . ( 3 ) قد سقط من هنا جواب عطاء فيما أرى ، وصواب النص عندي " قال : لا " أو " لا يحل ، قلت : ولم ؟ " . ( 4 ) سورة النساء ، الآية : 4 . ( 5 ) سورة النساء ، الآية : 20 .