عبد الرزاق الصنعاني

496

المصنف

وتسئ عشرته ، وتظهر له الكراهية ، وتعصي أمره . ( 11816 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال : إذا كان النشوز من قبلها حل له فداءها ( 1 ) . ( 11817 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : لا يحل له أن يأخذ أكثر مما أعطاها ، ولا يقول قول الذين يقولون : لا يحل له أن يأخذ منها فدية حتى تقول : لا أقيم حدود الله ، ولا أغتسل من جنابة . ( 11818 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : يقول ما قال الله : * ( إن خافا ألا يقيما حدود الله ) * قال : لم يكن يقول بقول السفهاء : لا يحل له حتى تقول : لا أغتسل لك من جنابة ، ولكنه يقول * ( إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ) * ( 2 ) فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه ، من العشرة والصحبة ( 3 ) . ( 11819 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إن دعته ( 4 )

--> ( 1 ) أخرجه سعيد عن ابن عيينة عن عمرو عنه 3 ، رقم : 1435 . ( 2 ) سورة البقرة ، الآية : 229 . ( 3 ) أثر طاوس السابق علقه البخاري ، فقال ابن حجر : هذا التعليق أختصره البخاري من أثر وصله عبد الرزاق ، قال أنبأنا ابن جريج أخبرني ابن طاووس وقلت له : ما كان أبوك يقول في الفداء ؟ قال : كان يقول ما قال الله تعالى * ( إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله ) * ولم يكن يقول قول السفهاء : لا يحل حتى تقول : لا أغتسل لك من جنابة ، ولكنه يقول : إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله ، فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة 9 : 319 . ( 4 ) أي دعته إلى فدائها ، وانظر أثر عمرو بن دينار فيما بعد .