عبد الرزاق الصنعاني

481

المصنف

والتي ( 1 ) تختار نفسها ، والتي تفقد زوجها ، فيجئ زوجها ، فيختار امرأته ، فيراجعها الآخر ، والتي تكون تحت النصراني ، فيسلم فينكحها بعد ذلك ، يقول : فهي واحدة في أشباه هذا . ( 11749 ) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة بن عبد الرحمن جعل الفداء تطليقة ، فإن اتبع الطلاق حين تفتدي منه في ذلك المجلس لزمها . ( 11750 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الزهري قال : الفداء تطليقة . ( 11751 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح قال : الخلع تطليقة . ( 11752 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال : الخلع تطليقة بائنة ، والخلع : ما دون عقاص الرأس ، وإن المرأة لتفتدى ببعض مالها . ( 11753 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن طلحة ابن مصرف عن إبراهيم قال : كان مسعود لا يرى طلاقا بائنا إلا في خلع أو إيلاء ( 2 ) . ( 11754 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ، وعن قتادة عن

--> ( 1 ) في " ص " " والذي " . ( 2 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن ابن أبي ليلى ، ووقع فيه " أو ثلثا " وهو عندي تصحيف ، راجع ما علقت عليه ، وأخرجه " ش " عن علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى ، كما في المحلى 10 : 238 .