عبد الرزاق الصنعاني

482

المصنف

الحسن وابن المسيب قالوا : إذا قبل الرجل المال وإن لم يطلق فهي واحدة ( 1 ) . ( 11755 ) - عبد الرزاق عن هشيم عن الحجاج عن الحصين الحارثي ( 2 ) عن الشعبي أن عليا قال : إذا أخذ للطلاق ثمنا ، فهي واحدة ( 3 ) . ( 11756 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا اشترى لرجل من امرأته طلاقا فهو خلع ، وقال قتادة : ليس بخلع . ( 11757 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن داود ابن أبي عاصم أن سعيد بن المسيب أخبره أن امرأة كانت تحت ثابت ابن قيس بن شماس ، وكان أصدقها حديقة ، وكان غيورا ، فضربها ، فكسر يدها ، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكت إليه ، فقالت : أنا أرد إليه حديقته ، قال : أو تفعلين ؟ قالت : نعم ، فدعا زوجها فقال : إنها ترد عليك حديقتك ، قال : أو ذلك لي ؟ قال : نعم ، قال : فقد قبلت يا رسول الله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اذهبا فهي واحدة ، ثم نكحت بعده رفاعة العابدي ، فضربها ، فجاءت عثمان فقالت : أنا أرد إليه صداقه ، فدعاه عثمان ، فقبل ، فقال عثمان : اذهبي فهي واحدة ، قال ابن جريج : وأخبرني عن ( 4 ) عمرو بن شعيب مثل خبر داود ،

--> ( 1 ) أخرجه سعيد من طريق يونس عن الحسن بمعناه 3 ، رقم : 1443 . ( 2 ) هو ابن عبد الرحمن ، ذكره الحافظ للتمييز ، وذكره ابن حبان في الثقات ، ووقع في " ص " " الجاري " وفي سنن سعيد على الصواب . ( 3 ) أخرجه سعيد بهذا الاسناد ، ولفظه : فهو طلاق بائن 3 ، رقم : 1445 . ( 4 ) " عن " عندي مزيدة خطأ ، والصواب " أخبرني عمرو بن شعيب " .