عبد الرزاق الصنعاني

463

المصنف

( 11679 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن علي بن بذيمة عن سعيد ابن جبير قال : الفئ : الجماع ( 1 ) . ( 11680 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : الفئ : الجماع ، ليس دونه شئ ( 2 ) إلا من عذر أو جهالة ، ثم قال بعد : إذا أشهد ودخل عليها فحسبه ، قد فاء ، وقوله الأول أعجب إلي . ( 11681 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال : إذا فاء في نفسه فهو يجزئه ، هي امرأته . ( 11682 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال : لا يجزيه ذلك ، ليس بشئ حتى يتكلم بلسانه . باب يؤلي منها وهي حامل ( 11683 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل آلى من امرأته وهي حامل ، فوضعت قبل أن تمضي أربعة أشهر ولم يفئ ، قال : ليستكمل أربعة أشهر ، فإن فاء قبل الأربعة فهي امرأته . قال معمر : وأقول أنا : قول علقمة بن قيس ( 3 ) : يأتي على ذلك . ( 11684 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أقول : إن آلى منها

--> ( 1 ) أخرجه سعيد عن عتاب عن خصيف عن سعيد بن جبير 3 ، رقم : 1899 . ( 2 ) غير مستبين في " ص " . ( 3 ) تقدم قول علقمة في الباب قبله .