عبد الرزاق الصنعاني

464

المصنف

فوضعت قبل أن تمضي أربعة أشهر ، ولم يفئ ، فليستكمل أربعة أشهر ، فإن مضت فوضعت بعدها بليلة أو بما كان ، فقد حلت ، وإن مات عنها وهي حامل ، وكان آلى منها ولم يفئ ، فأجلها أن تضع حملها . ( 11685 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل يؤلى من امرأته ثم يموت أحدهما وهي حامل ، قال : يتوارثان ما لم تمض الأربعة . ( 11686 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في رجل آلى من امرأته وهي حامل ، ثم توفي قبل أن تمضي أربعة أشهر وهي حامل ، قالا : ترثه ، وأجلها أن تضع حملها . باب يطلق ثم يرجع ( 11687 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا طلق فحاضت حيضة أو اثنتين ، ثم يرتجعها ثم آلى ، استقبلت الايلاء أربعة أشهر من يوم يؤلي . ( 11688 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إن آلى رجل من امرأته فمضى شهران ، ثم آلى ولم يكن فاء في ذلك ، فلتستقبل أربعة أشهر من الايلاء الآخر ، ولكن إن فاء ثم آلى أخرى ( 1 ) ، استقبلت العدة من الايلاء الآخر . ( 11689 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل آلى من امرأته ، فمضى

--> ( 1 ) في " ص " " الأخرى " .