عبد الرزاق الصنعاني

462

المصنف

ابن قيس ، والأسود بن يزيد ، فقالا : أليس قد راجعتها في نفسك ؟ قال : بلى ، قال ( 1 ) : فهي امرأتك ( 2 ) . ( 11676 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة ومسروق في رجل آلى من امرأته وكانت حاملا ، فوضعت ، فأراد أن يفئ ، فخشي أن لا تطهر حتى تمضي أربعة أشهر ، فأفتوه أن يفئ بلسانه . ( 11677 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال : إذا كان له عذر تعذر ( 3 ) مرض ، أو كبر ، أو سجن ، أجزأه أن يفئ بلسانه ( 4 ) . قال معمر : وسمعت الزهري يقول مثل قول الحسن ( 5 ) . ( 11678 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن جبير قال : الفئ : الجماع ، لا عذر له إلا أن يجامع ، وإن كان في سجن أو سفر ، سعيد القائل .

--> ( 1 ) الظاهر " قالا " . ( 2 ) أخرجه سعيد من طريق أبي معاوية عن الأعمش بنحوه 3 ، رقم : 1896 وأخرج نحوه عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم مختصرا ( 3 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " عذر من مرض " . ( 4 ) أخرجه سعيد من طريق مغيرة عن إبراهيم ، ولفظه : أشهد على الفئ وهي امرأته 3 ، رقم : 1891 . ( 5 ) هذا يدل على تقدم قول الحسن ، ولم يتقدم في نسختنا فلعل الناسخ أسقطه ، وقد روى سعيد من غير وجه عن الحسن أنه كان يقول : الفئ الاشهاد إذا كان له عذر من مرض ، أو حيض ، أو نفاس 3 ، رقم : 1898 .