عبد الرزاق الصنعاني
433
المصنف
( 11536 ) - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن الحكم عن الشعبي قال : يكفر ويرثها ، قال الحكم : وقال إبراهيم : يتوارثان ، وليس عليه كفارة . باب المظاهر يطلق قبل أن يكفر ( 11537 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل تظاهر من امرأته ثم لم يكفر حتى طلقها ، فانقضت عدتها ، ثم تزوجت ، فجمعت ( 1 ) ، ثم طلقها زوجها ، أو مات عنها ، فراجعها زوجها الأول ، قال : فلا يمسها حتى يكفر . ( 11538 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل تظاهر من امرأته ، ثم طلقها ثلاثا ، فتزوجت ، فمات عنها ، أو طلقها ، فأراد زوجها الأول نكاحها ، قال : عليه كفارة الظهار . ( 11539 ) - عبد الرزاق عن الثوري في المظاهر يطلق قبل أن يكفر ، ثم يراجع ، قال : لا يجامعها حتى يكفر . ( 11540 ) - عبد الرزاق عن عثمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : لا يجامعها حتى يكفر . ( 11541 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا ظاهر من امرأته ، ثم طلقها ، ثم تركها حتى انقضت عدتها ، ثم تزوجت غيره ،
--> ( 1 ) كذا في " ص " ولعل صواب الكلمة " فجومعت " .