عبد الرزاق الصنعاني

434

المصنف

فمات عنها ، أو طلقها ، ثم راجعها زوجها الأول ، قال : ليس عليه كفارة الظهار ، قال : وكان قتادة أيضا يروي مثل قوله هذا من الحسن ، قال معمر : وأما مطر الوراق فذكر عن الحسن أن عليه كفارة الظهار . باب الذي يحلف بالطلاق ثلاثا لا تفعل ثم يطلق واحدة وتنقضي العدة ثم تعمل ما حلف ( 11542 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن في رجل حلف بالطلاق على امرأته ثلاثا أن لا تدخل دار فلان ، ثم طلقها واحدة ، حتى إذا انقضت عدتها ، نكحها ، ثم دخلت الدار التي حلف أن لا تدخلها ، فلم يره الحسن شيئا إذا كان عن ذلك فرقة ونكاح ، يقول : قد انهدم قوله بالفرقة ، وكان قتادة يفتي بهذا . ( 11543 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه كان يوجب أشباه هذا . ( 11544 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قال لامرأته : إن خرجت من داري هذه فأنت طالق ثلاثا ، ثم طلقها واحدة ، حتى إذا انقضت عدتها خرجت ، قال : لا أرى أن يخطبها ، ولا ينكحها ، حتى تنكح زوجا غيره . ( 11545 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بالطلاق أن لا تدخل دارا ، ثم طلق امرأته ، ثم تركها حتى مضت العدة ، ثم دخلت