عبد الرزاق الصنعاني

420

المصنف

لا طلاق قبل النكاح ( 1 ) . ( 11468 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول : إن طلق ما لم ينكح فهو جائز ، فقال ابن عباس : أخطأ في هذا ، إن الله عز وجل يقول : * ( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) * ( 2 ) ولم يقل : إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن ( 3 ) . ( 11469 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : كتب الوليد بن يزيد إلى عامله بصنعاء أن يسأل من قبله عن الطلاق قبل النكاح ، قال : فسئل ابن طاووس ، فحدثهم عن أبيه أنه قال : لا طلاق قبل النكاح ، قال : وسئل أبو المقدام ، وسماك ، فحدث أبو المقدام عن عطاء بن أبي رباح ، وسماك عن وهب بن منبه أنهما قالا : لا طلاق قبل النكاح ، قال : وقال سماك : إنما النكاح عقدة تعقد ، والطلاق يحلها ، فكيف تحل عقدة قبل أن تعقد ، فكتب بقوله ، فأعجبهم ، وكتب أن يبعث قاضيا على اليمن ( 4 ) . ( 11470 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن قيس قال : سألت إبراهيم ، والشعبي ، عن الطلاق قبل النكاح ، فقالا : سمى الأسود

--> ( 1 ) أخرجه سعيد عن أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن شريح 3 ، رقم : 1020 . ( 2 ) سورة الأحزاب ، الآية : 49 . ( 3 ) أخرجه " هق " موصولا من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس 7 : 320 . ( 4 ) أخرجه " هق " من طريق سلمة عن المصنف بغير هذا اللفظ 7 : 321 .