عبد الرزاق الصنعاني

421

المصنف

امرأة ، فوقت إن تزوجها فهي طالق ، فسأل عن ذلك ابن مسعود ، فقال : قد بانت منك ، فاخطبها إلى نفسها ( 1 ) . ( 11471 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم قال : إذا وقت امرأة أو قبيلة جاز ، وإذا عم كل امرأة ، فليس بشئ ( 2 ) . ( 11472 ) - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال : إذا وقت امرأة أو قبيلة جاز ، وإذا عم فليس بشئ ، وقاله إبراهيم . ( 11473 ) - الثوري عن زكريا وإسماعيل عن الشعبي مثل قول إبراهيم ( 3 ) . ( 11474 ) - عبد الرزاق عن ياسين عن أبي محمد عن عطاء الخراساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثا ، فقال له عمر : فهو كما قلت ( 4 ) . ( 11475 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، وكل أمة اشتريها فهي حرة ، قال : هو كما قال ، قال معمر : فقلت : أوليس قد جاء عن بعضهم أنه قال : لاطلاق قبل النكاح ، ولا عتاقة إلا بعد الملك ، قال : إنما ذلك أن يقول الرجل : امرأة فلان طالق ، وعبد فلان حر ( 5 ) .

--> ( 1 ) أخرجه سعيد عن أبي عوانة عن محمد بن قيس أطول مما هنا 3 ، رقم : 1038 . ( 2 ) أخرجه سعيد عن حماد بن زيد عن منصور 3 ، رقم : 1040 . ( 3 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن إسماعيل عن الشعبي 3 ، رقم : 1043 . ( 4 ) ذكره مالك بمعناه بلاغا . ( 5 ) ذكر أبو عمر في الاستذكار : قيل لابن شهاب : أليس قد جاء لاطلاق قبل النكاح ولا عتق قبل الملك ؟ فقال : إنما ذلك إذا قال : فلانة طالق ، ولا يقول : إن تزوجتها ، وأما إن قال : إن تزوجتها فهي طالق ، فهو كما قال ، إذا وقع النكاح وقع الطلاق ، كذا في الجوهر النقي 7 : 318 .