عبد الرزاق الصنعاني
401
المصنف
( 11366 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن ابن مسعود قال : هي يمين يكفرها ، وأما الثوري فذكره عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم أن ابن مسعود قال : إن كان نوى طلاقا ، وإلا فهي يمين ( 1 ) . ( 11367 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه قال : إن أراد الطلاق فهو طلاق ، وإن لم يرد الطلاق فهي يمين . ( 11368 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : إن نوى طلاقا فهي واحدة . ( 11369 ) - عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن إبراهيم قال : إن كان نوى واحدة فهي واحدة ، وإن نوى ثلاثا فثلاث . ( 11370 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال : كان أصحابنا يقولون في الحرام : نيته ، إن نوى ثلاثا فثلاث ، وإن نوى واحدة فواحدة بائنة ، وهي أملك بنفسها ، وإن شاء خطبها في الحرام . ( 11371 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : ما نوى ، ولا يكون أقل من واحدة . ( 11372 ) - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن الزهري أن زيد
--> ( 1 ) أخرج " هق " رواية الثوري من طريق عبد الله بن الوليد 7 : 351 وأخرجه سعيد من طريق هشيم عن أشعث بهذا الاسناد 3 ، رقم : 1692 وأخرج سعيد رواية مجاهد بإسناد المصنف 3 ، رقم : 1687 .