عبد الرزاق الصنعاني

402

المصنف

ابن ثابت قال : هي ثلاث ( 1 ) . ( 11373 ) - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو عن الحسن قال : إن نوى ثلاثا طلاقا فهو طلاق ، وإلا فهي يمين . ( 11374 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال : إن قال : كل حلال علي حرام ، فهي يمين ( 2 ) ، وكان قتادة يفتي به . ( 11375 ) - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان عن الشعبي أن مسروقا قال : ما أبالي أحرمتها أو حرمت جفنة ثريد ( 3 ) . ( 11376 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الكريم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال : ما أبالي أحرمتها أو حرمت ماء النهر ( 4 ) . ( 11377 ) - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : ما أبالي أحرمتها أو حرمت قرانا ( 5 ) .

--> ( 1 ) أخرجه " هق " من حديث حميد بن هلال عن سعد بن هشام عن زيد بن ثابت 7 : 344 . ( 2 ) وروى سعيد من طريق يونس عن الحسن في رجل قال : الحل عليه حرام ، قال : عليه كفارة يمين ، ما لم ينو امرأته 3 ، رمق : 1679 . ( 3 ) أخرجه " هق " من طريق إبراهيم عن مسروق ولفظه : " قصعة من ثريد " 7 : 352 وسعيد عن هشيم عن مغيرة وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي ولفظه : " جفنة من ثريد " 3 ، رقم : 1696 . ( 4 ) أخرج " هق " من طريق مطر عن أبي سلمة ولفظه " ماء قراحا " 7 : 352 . ( 5 ) كذا في " ص " .