عبد الرزاق الصنعاني

379

المصنف

( 11277 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن شريح أنه كان يقول : إذا بدأ بالطلاق ، وقع عليه وإن بر ( 1 ) . ( 11278 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم في رجل تزوج امرأة فقالت ( 2 ) له : ألك امرأة ؟ فقال : كل امرأة فهي طالق ثلاثا غيرك ( 3 ) ، فأفتاه إبراهيم بقول شريح ، أوجب عليه الطلاق حين بدأ به ( 4 ) . ( 11279 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الرجل يقول لامرأته : أنت طالق إن صنعت كذا وكذا ، وإن ضربت له أجلا مسمى ، قال : لا يصنعه وإن مسها ( 5 ) . باب الحلف بالطلاق ( 11280 ) - عبد الرزاق عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في رجل

--> ( 1 ) أخرجه سعيد عن جرير عن منصور عنه 3 ، رقم : 1804 ومن طريق الأعمش ومغيرة عن إبراهيم ، ومن طريق حصين عن الشعبي أيضا عن شريح . ( 2 ) في " ص " " فقال " . ( 3 ) في سنن سعيد " كل امرأة له غيرك طالق " بتقديم " غيرك " على " طالق " والصواب عندي ما هنا . ( 4 ) أخرجه سعيد عن خالد عن مغيرة عنه ولفظه : فأخبره بقول شريح بتقديم الطلاق وتأخيره 3 ، رقم : 1804 . ( 5 ) انظر هل صواب النص " وقد ضرب له أجلا مسمى قال : لا تصنعه وإن مضى " ( أي الأجل ) أو " وإن سمى " وانظر أثر عطاء في ص 386 .