عبد الرزاق الصنعاني

375

المصنف

باب يقر عند نفر شتى بالطلاق ( 11260 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : أخبرنا أبو إسحاق قال : سألت الشعبي ، وعبد الله بن معقل ، عن رجل طلق امرأته ، فلقيه رجل فقال : طلقت ؟ ( 1 ) قال : نعم ، ثم لقي آخر فقال : طلقت امرأتك ؟ قال : نعم ، ثم لقي آخر فقال : طلقت امرأتك ؟ قال : نعم ، قالا : نيته في ذلك ( 2 ) . ( 11261 ) - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن الحسن أن رجلا طلق امرأته فلقيه رجل فقال : طلقت امرأتك ؟ قال : نعم ، ثم لقيه آخر ، فقال : نعم ، ثم لقيه آخر فقال : نعم ، ثم لقيه آخر ، فقال : نعم ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال : ذلك به ، أو ذلك ما نوى . باب طالق واحدة كألف ( 11262 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن ( 3 ) رجل قال لامرأته : أنت طالق واحدة كألف ، فقال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، قال سفيان : وأما أصحابنا فلا يقولون ذلك ، يقولون :

--> ( 1 ) في " ص " " طلقت ثم قال " و " ثم " مزيدة خطأ . ( 2 ) في " ص " " قال لا نيته في ذلك " والصواب ما أثبتنا ، فإن القائل اثنان ، وقد أخرج سعيد عن الحسن والنخعي نحوه ، ولفظ سعيد : قالا : نيته ، إن قوله الأول فإنما هي تطليقة 3 ، رقم : 1170 . ( 3 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " في " .